مسألة 644 : يستحب التضحية بذوات الأرحام من الإبل والبقر والفحولة من الغنم ،
لقول الصادق عليه السّلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزئ الذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » « 1 » .
ولا يجوز التضحية بالثور ولا بالجمل بمنى ، ويجوز ذلك في الأمصار .
قال الصادق عليه السّلام - في الصحيح - : « يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجد « 2 » الإناث ، والإناث أفضل » « 3 » .
ولا يجوز التضحية بالخصي ، لنقصانه ، لرواية محمد بن مسلم - في الصحيح - عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : سألته أيضحّى بالخصي ؟ قال : « لا » « 4 » .
مسألة 645 : يجب ذبح البقر والغنم ، فلا يجوز نحرهما ،
ويجب نحر الإبل ، فلا يجوز ذبحها ، فإن خالف ، حرم الحيوان ، عند علمائنا ، وبه قال مالك « 5 » .
وجوّز الشافعي الذبح والنحر في جميع الحيوان « 6 » .
وتجب التذكية بإزهاق الروح ، وإنّما يكون بقطع الأعضاء الأربعة :
الحلقوم - وهو مجرى النفس - والمري - وهو مجرى الطعام والشراب - والودجان - وهما عرقان يحيطان بالحلقوم - عند علمائنا أجمع ، وبه قال
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 204 - 680 .
( 2 ) في المصدر : « لم يجدوا » .
( 3 ) التهذيب 5 : 205 - 683 .
( 4 ) التهذيب 5 : 205 - 686 .
( 5 ) بداية المجتهد 1 : 444 ، حلية العلماء 3 : 424 .
( 6 ) روضة الطالبين 2 : 475 ، حلية العلماء 3 : 424 ، بداية المجتهد 1 : 444 ، المغني 11 : 48 ، الشرح الكبير 11 : 54 .