الولي ، لم يلزمه أن يحلله ، ويلزمه أن ينفق عليه إلى أن يفرغ ، لأنّه شرع في واجب عليه ، فلزمه الإتمام .
ولو شرع في حجّ تطوّع ثم حجر الحاكم عليه ، فكذلك ، لأنّه بدخوله فيه وجب عليه الإكمال .
أمّا لو شرع فيه بعد الحجر ، فإن استوت نفقته سفرا وحضرا ، أو كان يتكسّب في طريقه بقدر حاجته ، لم يكن له أن يحلله ، وإن زادت نفقة السفر ولم يكن له كسب ، كان له إحلاله .
مسألة 12 :
الحجّ والعمرة إنّما يجبان بشروط خمسة في حجّة الإسلام وعمرته : التكليف والحرّية والاستطاعة ومئونة سفره ومئونة عياله وإمكان المسير .
وشرائط النذر وشبهه من اليمين والعهد أربعة : التكليف والحرّية والإسلام وإذن الزوج والمولى .
وشرائط حجّ النيابة ثلاثة : الإسلام ، والتكليف ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب بالأصالة أو بالنذر المضيّق أو الاستئجار المضيّق أو الإفساد .
ولو وجب عليه الحجّ وجوبا مستقرّا فعجز عن أدائه ولو مشيا صحّ أن يكون نائبا عن غيره .
وشرط المندوب أن لا يكون عليه حجّ واجب ، وإذن الولي - كالزوج والمولى والأب - على من له عليه ولاية ، كالزوجة والعبد والولد ، وسيأتي تفصيل ذلك كلّه إن شاء اللَّه تعالى .