يا - لا مدخل للجبران في غير الإبل اقتصارا على مورد النص ، وليس غيرها في معناها ، ولا نعلم فيه خلافا ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى أخرجها مع التفاوت أو استردّه بالتقويم السوقي .
ومن منع من القيمة أوجب في الأدون شراءها ، فإن تطوّع بالأعلى جاز ، وإن وجب الأعلى كلّف شراؤه « 1 » .
يب - لو كان النصاب كلّه مراضا وفريضته معدومة جاز له العدول إلى السفلى مع دفع الجبران المنصوص عليه ، وليس له الصعود مع أخذ الجبران ، لأنّ الجبران أكثر من الفضل الذي بين الفرضين ، وقد يكون الجبران خيرا « 2 » من الأصل فإنّ قيمة الصحيحين أكثر من قيمة المريضين فكذلك قيمة ما بينهما .
يج - لو كان المخرج ولي اليتيم وقلنا بالوجوب ، فالأولى إخراج القيمة إن كان فيه الحظّ ، وإلّا أخرج الناقص مع الجبران ، أو دفع الزائد وأخذ الجبران ، ولو كان إخراج القيمة أولى لم يجز للولي دفع الناقص مع الجبران ، أمّا لو كان إخراج القيمة أولى من العين فإنّه يجوز إخراج العين .
يد - لو أخرج بدل الجذعة ثنيّة فالأقرب عدم إجابة أخذ الجبران لو طلبه ، لأنّ المؤدّى ليس من أسنان الزكاة فلا يؤخذ له الجبران ، كما لو أخرج فصيلا مع الجبران ، وهو أحد وجهي الشافعية ، والثاني : الجواز ، لزيادة السنّ « 3 » .
مسألة 42 : شرط سلّار منّا في زكاة الإبل والبقر والغنم الأنوثة
في
هامش
( 1 ) انظر : المغني 2 : 453 ، والشرح الكبير 2 : 498 .
( 2 ) ورد في النسخ الخطية « ط وف ون » : جزءا . وهو تصحيف . وما أثبتناه من نسخة « م » وهو الصحيح كما ورد كذلك في المنتهى 1 : 485 ومخطوطة نهاية الإحكام ، كلاهما للمصنّف رحمه اللَّه ، والكلمة ساقطة من مطبوعة النهاية ، راجع ج 2 ص 326 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 154 ، المجموع 5 : 407 ، فتح العزيز 5 : 365 - 366 .