يحصل مع اختلاف صور الأموال .
ومنع الشافعي ومالك وأحمد من ذلك ، لما فيه من العدول عن النص « 1 » .
وهو ممنوع ، فإنّ إيجاب نوع لا يمنع من غيره .
وعن أحمد رواية أخرى : أنّه لا تجزئ القيمة في الفطرة خاصة « 2 » .
تذنيب : لا قدر معيّن للقيمة ، بل المرجع فيه إلى القيمة السوقية ، لأنّ الواجب : العين ، والقيمة السوقية بدل ، فتعتبر وقت الإخراج .
وما ورد من التقدير بدرهم « 3 » أو أربعة دوانيق « 4 » ، محمول على أنّ القيمة وقت السؤال كانت ذلك .
مسألة 293 : وقدر الفطرة عن كلّ رأس صاع من أحد الأجناس
- وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو سعيد الخدري والحسن وأبو العالية « 5 » - لقول أبي سعيد الخدري : كنّا نخرج صاعا من طعام « 6 » .
ومن طريق الخاصة : قول الرضا عليه السلام : « صاع بصاع النبي صلّى اللَّه عليه وآله » « 7 » .
وقال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعروة بن الزبير وأصحاب
هامش
( 1 ) حلية العلماء 3 : 167 ، المغني 2 : 671 .
( 2 ) المغني 2 : 671 .
( 3 ) التهذيب 4 : 79 - 225 ، الاستبصار 2 : 50 - 168 .
( 4 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : 210 ، المقنعة : 41 .
( 5 ) المغني 2 : 652 ، الشرح الكبير 2 : 659 ، المجموع 6 : 142 ، فتح العزيز 6 : 194 ، حلية العلماء 3 : 129 ، بداية المجتهد 1 : 281 ، المنتقى - للباجي - 2 : 185 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 161 ، سنن الترمذي 3 : 59 - 673 ، سنن النسائي 5 : 51 ، سنن الدارقطني 2 : 146 - 32 ، سنن البيهقي 4 : 165 .
( 7 ) الكافي 4 : 171 - 5 ، الفقيه 2 : 115 - 492 ، التهذيب 4 : 80 - 227 ، الإستبصار 2 : 46 - 148 .