مسألة 289 : يجوز إخراج ما كان قوتا
وإن غاير الحنطة والشعير والتمر والزبيب واللبن والأقط ، مع وجودها وعدمها بالقيمة ، عند علمائنا - وهو رواية عن أحمد « 1 » - لقوله عليه السلام : ( أغنوهم عن الطلب ) « 2 » وهو يحصل بالقوت .
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « الفطرة على كلّ من أصاب قوتا فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت » « 3 » .
وعن أحمد رواية : أنّه لا يجزئ إلّا الخمسة المنصوصة ، إلّا مع عدمها « 4 » .
وقال مالك : يخرج من غالب قوت البلد « 5 » .
وقال الشافعي : أيّ قوت كان الأغلب على الرجل ، أدّى زكاة الفطرة منه « 6 » .
واختلف أصحابه ، فقال بعضهم بقول مالك . وقال بعضهم : الاعتبار بغالب قوت المخرج ، فإن عدل عن الواجب إلى أعلى منه جاز ، وإلى أدون قولان « 7 » .
فروع :
أ - السّلت نوع من الشعير ، أو شبهه ، مقتات ، فيجزئ بالأصالة إن
هامش
( 1 ) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661 .
( 2 ) أورده ابنا قدامة في المغني 2 : 666 ، والشرح الكبير 2 : 661 .
( 3 ) الكافي 4 : 173 - 14 ، التهذيب 4 : 78 - 220 ، الإستبصار 2 : 42 - 136 .
( 4 ) المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661 .
( 5 ) المغني 2 : 665 و 670 ، الشرح الكبير 2 : 661 ، المدوّنة الكبرى 1 : 357 ، بداية المجتهد 1 : 281 .
( 6 ) الام 2 : 68 ، المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 132 ، المغني 2 : 665 ، الشرح الكبير 2 : 661 .
( 7 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 133 ، حلية العلماء 3 : 130 ، المغني 2 : 665 - 666 ، الشرح الكبير 2 : 661 .