ونحن نقول بموجبه ، إذ الزكاة تجب على المالك .
فروع :
أ - العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته ، سواء قلنا :
إنّه يملك أو أحللناه .
ب - المدبّر وأمّ الولد كالقنّ .
ج - لا فرق بين أن يكون العبد في نفقة مولاه أو لا ، في عدم الوجوب عليه .
مسألة 278 : يشترط فيه الغنى ،
فلا يجب على الفقير ، ولا يكفي في وجوبها القدرة عليها عند أكثر علمائنا « 1 » ، وبه قال أصحاب الرأي « 2 » ، لقوله عليه السلام : ( لا صدقة إلّا عن ظهر غنى ) « 3 » والفقير لا غنى له ، فلا تجب عليه .
ومن طريق الخاصة : قول الكاظم عليه السلام وقد سئل : على الرجل المحتاج صدقة الفطرة ؟ : « ليس عليه فطرة » « 4 » .
وسئل الصادق عليه السلام : « رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟
قال : « لا » « 5 » .
وقال عليه السلام : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » « 6 » .
ولأنّه تحلّ له الصدقة ، فلا تجب عليه ، كمن لا يقدر عليها .
ولأنّها تجب جبرا للفقير ومواساة له ، فلو وجبت عليه ، كان اضطرارا به
هامش
( 1 ) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 40 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 240 ، وابن حمزة في الوسيلة : 130 ، والمحقق في المعتبر : 285 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 3 : 102 ، بدائع الصنائع 2 : 69 ، الهداية للمرغيناني 1 : 115 .
( 3 ) مسند أحمد 2 : 230 .
( 4 ) التهذيب 4 : 73 - 205 ، الاستبصار 2 : 41 - 129 .
( 5 ) التهذيب 4 : 73 - 201 ، الاستبصار 2 : 40 - 125 .
( 6 ) التهذيب 4 : 73 - 202 ، الاستبصار 2 : 40 - 41 ذيل الحديث 126 .