مسألة 203 : لا يجب إعلام المدفوع إليه أنّها زكاة ،
فلو أستحيي الفقير من أخذها علانية استحبّ إيصالها إليه على وجه الهدية ، ولا يعلم أنّها زكاة ، لما في الإعلام من إذلال المؤمن والاحتقار به .
ولأنّ أبا بصير سأل الباقر عليه السلام : الرجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا اسمّي له أنّها من الزكاة ؟ قال : « أعطه ولا تسمّ له ولا تذلّ المؤمن » « 1 » ولا نعلم في ذلك خلافا .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 563 - 564 - 3 ، الفقيه 2 : 8 - 25 ، التهذيب 4 : 103 - 294 .