يوما ، ثم أراد الخروج ، فإنّه يدفع إليه من الصدقة وهو منشئ للسفر .
ونمنع كونه منشئا للسفر ، ولا يلزم من كونه منشئا بالنسبة إلى القصر كونه كذلك في نفس الأمر ، فإنّا نحكم عليه بالغربة ، و ( بكونه ) « 1 » مسافرا عرفا وإن أقام أكثر من خمسة عشر يوما .
البحث الثاني في الأوصاف
مسألة 176 : الإسلام شرط في الأصناف المذكورة إلّا المؤلّفة
بإجماع العلماء ، فلا يجوز إعطاء كافر غير مؤلّف من الزكاة ، ولا نعلم فيه خلافا إلّا ما حكي عن الزهري وابن شبرمة أنّهما قالا : يجوز صرفها إلى المشركين « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز صرف صدقة الفطرة إلى أهل الذمة خاصة « 3 » .
وهو مدفوع بالإجماع .
ولقوله عليه السلام لمعاذ : ( أعلمهم أنّ في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردّ في فقرائهم ) « 4 » .
احتجّ الزهري بقوله عليه السلام : ( أعطوا أهل الأديان من صدقاتكم ) « 5 »
هامش
( 1 ) في نسختي « ط ، ف » : يكون .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 170 ، المجموع 6 : 228 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 3 : 111 ، بدائع الصنائع 2 : 49 ، المجموع 6 : 228 ، حلية العلماء 3 : 170 ، المغني 2 : 710 ، الشرح الكبير 2 : 665 ، بداية المجتهد 1 : 282 .
( 4 ) صحيح البخاري 2 : 147 ، صحيح مسلم 1 : 50 - 29 ، سنن الترمذي 3 : 21 - 625 ، سنن ابن ماجة 1 : 568 - 1783 ، سنن الدارقطني 2 : 136 - 4 .
( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 177 بتفاوت .