فروع :
أ - لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم .
ب - لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد .
ج - لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع .
وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء « 1 » . وهو ممنوع .
وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة .
وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب « 2 » .
وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين .
د - لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور « 3 » ، لأنّ زكاة العشر أحظّ للفقراء فإنّ العشر أكثر من ربع العشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639 .
( 2 ) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639 .
( 3 ) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641 .