اشتراه في الذمة ونقد النصاب في الثمن انقطع حول الثمن نقدا كان أو ماشية ، وابتدأ حول التجارة من يوم الشراء ، لأنّ النصاب لم يتعيّن للصرف إلى هذه الجهة .
ج - لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية كأثاث البيت كان حول السلعة من حين ملكها للتجارة ، وبه قال الشافعي وأحمد « 1 » .
وقال مالك : لا يدور في حول التجارة إلّا أن يشتريها بمال تجب فيه الزكاة كالذهب والفضة « 2 » .
د - لو باع مال التجارة بالنقد من الذهب أو الفضة وقصد بالأثمان غير التجارة انقطع الحول ، وبه قال الشافعي « 3 » ، لأنّه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع به كالسائمة .
وقال أحمد : لا ينقطع ، لأنّه من جنس القيمة التي تتعلّق الزكاة بها فلم ينقطع الحول معها به « 4 » .
والفرق : أنّ قصد التجارة انقطع ، وتعلّقت به حول زكاة أخرى .
ولو قصد بالثمن التجارة ، فالأقرب عدم الانقطاع ، وبنى على حول الأول ، لأنّا لا نشترط في زكاة التجارة بقاء الأعيان بل القيم .
ه - لو أبدل عرض التجارة بما تجب الزكاة في عينه كالسائمة ولم ينو به التجارة لم يبن حول أحدهما على الآخر إجماعا ، لأنّهما مختلفان ، وإن أبدله بعرض للقنية بطل الحول .
و - لو اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله إجماعا ، لأنّهما مختلفان .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 56 ، فتح العزيز 6 : 54 ، حلية العلماء 3 : 102 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 637 .
( 2 ) حلية العلماء 3 : 103 .
( 3 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 .
( 4 ) المغني 2 : 626 ، الشرح الكبير 2 : 636 .