تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

المقصد الثالث فيما تستحب فيه الزكاة

وفيه فصلان :

الأوّل : في مال التجارة .

وفيه بحثان :

الأوّل : في تحقيق ماهية مال التجارة .

مسألة 136 : مال التجارة هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملّك ،

فقصد التجارة لا بدّ منه فلو لم يقصده أو قصد القنية ابتداء أو انتهاء لم يصر مال تجارة ، ولا يكفي مجرّد النيّة دون الشراء . واقتران القصد بالملك « 1 » ، فلو كان يملك عرضا لقنيته فقصد التجارة بعد ذلك لم يصر للتجارة ، ولم ينعقد الحول عليه - وبه قال الشافعي وأحمد في رواية « 2 » - لأنّ الأصل القنية ، والتجارة عارض فلم ينصرف إليها بمجرّد النيّة كما لو نوى الحاضر السفر لم يثبت له حكم بدون الفعل .
هامش
( 1 ) يعني : لا بدّ من اقتران القصد بالملك أيضا . ( 2 ) الأم 2 : 48 ، المهذب للشيرازي 1 : 166 ، المجموع 6 : 48 - 49 ، فتح العزيز 6 : 41 ، حلية العلماء 3 : 99 ، المغني 2 : 624 ، الشرح الكبير 2 : 631 .