شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) « 1 » الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث « 2 » .
ز - الزكاة وإن وجبت في العين إلّا أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلّا من شذّ .
مسألة 124 : إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب ،
فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكّن من الأداء أو لم يتمكّن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد « 3 » .
لقوله عليه السلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) « 4 » مفهومه الوجوب عند الحول .
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهما السلام : « فإذا حال الحول وجبت عليه » « 5 » .
وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى أنّ مالكا قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأنّ إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة .
هامش
( 1 ) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه . كما في الشرح الكبير .
( 2 ) المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 473 ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل .
وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّة لا استئنافية .
( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 22 ، المغني 2 : 538 ، الشرح الكبير 2 : 470 ، المهذب للشيرازي 1 : 151 ، المجموع 5 : 375 و 377 ، فتح العزيز 5 : 547 ، حلية العلماء 3 : 31 .
( 4 ) سنن أبي داود 2 : 100 - 101 - 1573 ، سنن ابن ماجة 1 : 571 - 1792 ، سنن الدارقطني 2 : 90 - 91 - 3 ، سنن البيهقي 4 : 95 .
( 5 ) التهذيب 4 : 41 - 103 ، الاستبصار 2 : 23 - 61 .