بكلّ واحد منهما فيضمّ ولو كان له ذهب وفضّة وعروض وجب ضمّ الجميع عندهم في تكميل النصاب ، لأنّ العرض مضموم إلى كلّ واحد منهما فيجب ضمّهما إليه وجمع الثلاثة « 1 » .
مسألة 75 : ولا يضمّ أحد النقدين إلى الآخر لو كمل النصاب بهما
عند علمائنا أجمع ، فلو كان له من كلّ من الذهب والفضّة ما لا يبلغ نصابا بمفرده ، أو كان له نصاب من أحدهما وأقلّ من نصاب من الآخر كما لو كان له مائتا درهم وأربعة دنانير أو عشرون دينارا وأربعون درهما لم يضمّ أحدهما إلى الآخر ، وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وشريك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد في رواية « 2 » .
لقوله عليه السلام : ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « وليس في الكسور شيء » « 4 » .
ولأنّهما مالان يختلف نصابهما فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كأجناس الماشية .
وقال مالك والأوزاعي والثوري وأحمد - في رواية - والحسن وقتادة وأصحاب الرأي : يضمّ أحدهما إلى الآخر ، لأنّ أحدهما يضمّ إلى ما يضمّ إليه الآخر وهو مال التجارة فيضمّ إلى الآخر كأنواع الجنس ، ولأنّ نفعهما
هامش
( 1 ) المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 610 .
( 2 ) المجموع 6 : 18 ، فتح العزيز 6 : 9 ، حلية العلماء 3 : 90 ، الأموال لأبي عبيد :
424 - 425 ، بداية المجتهد 1 : 257 ، المغني 2 : 597 ، الشرح الكبير 2 : 605 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 94 - 1558 ، سنن الترمذي 3 : 22 - 626 ، سنن الدارمي 1 : 384 ، الموطّأ 1 : 244 - 1 ، وسنن البيهقي 4 : 120 و 121 .
( 4 ) التهذيب 4 : 7 - 15 ، وعن أحدهما عليهما السلام في صفحة 12 - 30 .