عليه السلام : « فإذا فرغ - يعني من خطبته - تكلّم ما بينه وبين أن تقام الصلاة » « 1 » .
وقال أبو حنيفة : يكره ما بين الخطبة والصلاة « 2 » .
وقال الشافعي : لا يكره بعد الخطبة إلى الصلاة « 3 » .
ز : لا بأس بشرب الماء حال الخطبة
- وبه قال الشافعي « 4 » - عملا بالأصل .
وكلام المرتضى يعطي التحريم لأنها كالركعتين « 5 » .
وقال الأوزاعي : تبطل جمعته « 6 » .
ح : هل يحرم الكلام على الخطيب في الأثناء ؟ الأقرب : العدم ،
للأصل .
ولأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، كلّم قتلة ابن أبي الحقيق في الخطبة « 7 » .
ولأنّ المستمع إنّما حرم عليه الكلام لئلّا يشغله عن الاستماع . وهو أحد قولي الشافعي .
وفي الآخر : يحرم - وبه قال أبو حنيفة ومالك - كالركعتين « 8 » . وهو ممنوع
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 269 - 1229 ، الكافي 3 : 421 - 2 ، التهذيب 3 : 20 - 71 و 73 .
( 2 ) المبسوط للسرخسي 2 : 29 .
( 3 ) المهذب للشيرازي 1 : 122 ، المجموع 4 : 523 .
( 4 ) المجموع 4 : 529 .
( 5 ) تقدّم نقل كلامه في الفرع « أ » .
( 6 ) المجموع 4 : 529 .
( 7 ) سنن البيهقي 3 : 221 - 222 .
( 8 ) المجموع 4 : 523 ، فتح العزيز 4 : 587 و 589 ، حلية العلماء 2 : 241 ، المبسوط للسرخسي 2 : 27 .