فافترقا .
فروع :
أ : لو كان له عذر يمنعه عن القيام ، جاز أن يخطب جالسا ،
وهل تجب الاستنابة ؟ إشكال .
ب : لو عجز عن القعود ، اضطجع ،
وفي وجوب الاستنابة إشكال .
ج : لو خطب جالسا مع القدرة ، بطلت صلاته ،
لفوات شرط الخطبة ، وبه قال الشافعي « 1 » ، واختاره الشيخ أيضا « 2 » .
أمّا صلاة المأمومين فإن علموا بقدرته وجلوسه ، بطلت صلاتهم أيضا ، وإن اعتقدوا عجزه ، أو لم يعلموا بقعوده أو بصحته ، صحّت صلاتهم مطلقا .
وقال الشافعي : إن كان الإمام من جملة العدد ، لم تصح الجمعة ، وإن كان زائدا عن العدد ، صحّت صلاتهم ، كما لو كان جنبا ولا يعلمون « 3 » .
والأصل ممنوع .
ولو علم البعض خاصة ، صحّت صلاة الجاهل دونه .
د : يجب في القيام الطمأنينة
كما تجب في المبدل .
ه : الجلوس بين الخطبتين مطمئنّا ليفصل بينهما به ،
وهو شرط في الخطبتين ، قاله الشيخ « 4 » رحمه اللَّه ، وبه قال الشافعي « 5 » ، لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، فصل بينهما بجلسة « 6 » . وفعله واجب .
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 514 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 147 .
( 3 ) المجموع 4 : 514 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 147 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 118 ، المجموع 4 : 514 و 515 ، الوجيز 1 : 64 ، فتح العزيز 4 :
581 و 582 ، حلية العلماء 2 : 234 ، السراج الوهاج : 87 ، المغني 2 : 153 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 14 ، سنن ابن ماجة 1 : 351 - 1103 ، سنن الدارمي 1 : 366 ، سنن الترمذي 2 : 380 - 506 ، سنن أبي داود 1 : 286 - 1093 و 1094 ، مسند أحمد 2 :
35 ، سنن البيهقي 3 : 198 ، المستدرك للحاكم 1 : 286 .