ج : كلام الشيخ يقتضي عدم وجوب الدعاء للمؤمنين ،
وهو أحد وجهي الشافعي « 1 » .
وكلام المرتضى يقتضي الاستغفار للمؤمنين .
وأوجب الشافعي - في قول - الدعاء لهم في الثانية « 2 » .
وقال بعض أصحابه : يجب تخصيصه بالحاضرين فيما تعلق بأمور الآخرة « 3 » .
وكلام المرتضى يقتضي وجوب الشهادة بالرسالة في الأولى ، والصلاة عليه في الثانية .
وفي وجه للشافعي : وجوب الصلاة عليه في إحداهما « 4 » .
د : لا يكفيه أن يأتي بآيات تشتمل على الأذكار
فإنّه لا يسمّى خطبة في العادة .
ه : لا تصحّ الخطبة إلّا بالعربية ،
لأنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله ، دوام على ذلك وقال : ( صلّوا كما رأيتموني أصلّي ) « 5 » .
ويحتمل غيرها لمن يفهم لو لم يفهم « 6 » العربية على الأقوى ، إذ القصد الوعظ والتخويف ، وإنّما يحصل لو فهموا كلامه .
مسألة 408 : يشترط في الخطبتين أمور :
الأول : الوقت . وهو ما بعد الزوال على الأشهر ، فلا يجوز تقديمهما
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 ، مغني المحتاج 1 : 286 ، السراج الوهاج : 87 .
( 2 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 - 578 .
( 3 ) المجموع 4 : 521 ، فتح العزيز 4 : 577 - 578 .
( 4 ) المجموع 4 : 520 ، فتح العزيز 4 : 577 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 162 - 163 ، سنن الدارمي 1 : 286 ، سنن البيهقي 2 : 345 ، سنن الدارقطني 1 : 273 - 1 و 346 - 10 .
( 6 ) كذا في النسخ الخطبة المعتمدة في التحقيق وفي الطبعة الحجرية ، والأنسب : لمن لم يفهم .