لانتفاء موجبه ، وهو : السهو .
وعند الشافعي وجوبه « 1 » على تقدير الصحّة .
ب : لو صلّى بطائفة ثلاث ركعات وبطائفة ركعة ، فالوجه : الجواز ،
ولا تبطل صلاته .
وكرهه الشافعي ، لزيادة الانتظار ، وأوجب على الإمام والأخرى سجدتي السهو ، لأنّه انتظار في غير موضعه « 2 » .
وعدم السبب يقتضي عدم مسبّبه .
ج : الأقرب : جواز أن يفرّقهم في السفر والحضر في المغرب ثلاث فرق ، وكذا في الرباعية ، فيصلّي بطائفة ركعتين وبكلّ طائفة ركعة .
ولا يجوز على قول الشيخ .
مسألة 671 : لا تجب التسوية بين الطائفتين ،
لعدم دليله ، نعم يجب كون الطائفة الحارسة ممّن تحصل الثقة بحراستها .
ولو خاف اختلال حالهم واحتيج إلى إعانتهم بالطائفة الأخرى ، فللإمام أن يكب بمن معه على العدوّ ، ويبنوا على ما مضى من صلاتهم .
ويجوز أن تكون الطائفة واحدا ، للأصل .
وشرط أحمد ثلاثة فما زاد ، لأنّه جمع بقوله تعالى
فَإِذا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا
« 3 » وأقلّه ثلاثة « 4 » . وهو من باب توزيع الجميع على الجمع « 5 » .
وكره الشافعي كون الطائفة أقلّ من ثلاثة ، فإن كانوا خمسة ، صلّى
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 418 .
( 2 ) الام 1 : 213 ، المجموع 4 : 418 ، مغني المحتاج 1 : 303 ، المغني 2 : 261 .
( 3 ) النساء : 102 .
( 4 ) المغني 2 : 253 ، الشرح الكبير 2 : 130 .
( 5 ) المراد : توزيع جميع المقاتلين على الجمع الموجود في الآية ، أي : أن تكون كلّ طائفة ثلاثة فما زاد .