« يصلّي كلّ إنسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه » « 1 » .
ويسجد الراكب على قربوس « 2 » سرجه إن لم يمكن النزول ، فإن عجز عنه ، أومأ ، لقول الباقر عليه السلام : « ويجعل السجود أخفض من الركوع » « 3 » .
فروع :
أ : لو تمكّن من الاستقبال حالة التكبير ، وجب .
وهل يجب لو تمكّن في الأثناء ؟ إشكال ينشأ : من المشقة ، وقول الباقر عليه السلام : « ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته » « 4 » ومن تمكّنه من الاستقبال في الفرض .
ب : لو لم يتمكّن من الاستقبال في الابتداء وتمكّن في الأثناء ، فالوجه : الوجوب .
ج : لو تمكّن من النزول والسجود على الأرض في الأثناء ، وجب ،
وإن احتاج إلى الركوب ركب ، ولا تبطل صلاته وإن كان فعلا كثيرا ، للحاجة .
ولو علم حالة تمكّنه من النزول احتياجه إلى الركوب في الأثناء ، احتمل الوجوب وعدمه .
مسألة 667 : لو اشتدّ الحال عن ذلك وعجز عن الإيماء ، سقطت عنه أفعال الصلاة
من القراءة والركوع والسجود ، واجتزأ عوض كلّ ركعة بتسبيحة واحدة ، صورتها : سبحان اللَّه والحمد للَّه ولا إله إلّا اللَّه واللَّه أكبر .
ولا بدّ من النيّة ، لقوله عليه السلام : ( إنّما الأعمال بالنيات ، وإنّما لكل امرئ ما نوى ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 457 - 2 ، التهذيب 3 : 173 - 384 .
( 2 ) القربوس : مقدّم السرج . تاج العروس 4 : 214 « قربس » .
( 3 ) الكافي 3 : 459 - 6 ، الفقيه 1 : 295 - 1348 ، التهذيب 3 : 173 - 383 .
( 4 ) الكافي 3 : 459 - 6 ، الفقيه 1 : 295 - 1348 ، التهذيب 3 : 173 - 383 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، صحيح مسلم 3 : 1515 - 1516 - 1907 ، سنن ابن ماجة 2 :
1413 - 4227 ، سنن الترمذي 4 : 179 - 1647 ، سنن أبي داود 2 : 262 - 2201 ، مسند أحمد 1 : 25 ، سنن البيهقي 7 : 341 .