ولو اتّخذ بلدين فما زاد موضع إقامته ، كانا بحكم ملكه وإن لم يكن له فيهما ملك .
ي : لو نوى الإقامة في بلد قبل وصوله إليه عشرة أيام ، وبينه وبين المبدإ مسافة ، قصّر في الطريق
إلى أن ينتهي إلى ذلك البلد . ويحتمل إلى أن ينتهي إلى مشاهدة الجدران أو سماع الأذان ، لصيرورته بحكم بلده .
وكذا يتمّ إذا خرج منه إلى أن يخفى عليه الجدران والأذان ، على إشكال .
البحث الرابع : عدم زيادة السفر على الحضر
مسألة 633 : يشترط في القصر عدم زيادة السفر على الحضر ،
كالمكاري ، والملّاح والراعي والبدوي والذي يدور في إمارته والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبريد ، على معنى أنّ أحد هؤلاء إذا حضر إلى بلده ثم سافر منه قبل أن يقيم عشرة أيام في بلده ، خرج متمّما ، فإن أقام عشرة أيام ، قصّر في خروجه ، لقول الباقر عليه السلام :
« سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا ، والمحارب الذي يقطع السبيل » « 1 » .
وعن أحدهما عليهما السلام : « ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ولا على الجمّالين » « 2 » .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 282 - 1282 ، التهذيب 3 : 214 - 524 ، الاستبصار 1 : 232 - 826 ، الخصال : 403 - 114 .
( 2 ) الكافي 3 : 437 - 2 ، الفقيه 1 : 281 - 1277 ، التهذيب 3 : 214 - 525 ، الاستبصار 1 :
232 - 827 .