وهو باطل عندنا على ما يأتي .
وإن غلب على ظنّه أنّ الإمام مسافر لرؤية حلية المسافرين عليه ، فله أن ينوي القصر عند المخالف « 1 » أيضا . وإن قصّر إمامه قصّر معه ، وإن أتمّ قصّر هو .
وقال الجمهور : تلزمه متابعته « 2 » .
وإذا نوى الإتمام ، لزمه الإتمام عند الجمهور - وسيأتي البحث فيه - سواء قصّر إمامه أو أتمّ ، اعتبارا بالنية « 3 » .
وإن نوى القصر فأحدث إمامه قبل علمه بحاله فله القصر ، لأنّ الظاهر أنّ إمامه مسافر .
ج : لو صلّى المسافر صلاة الخوف بمسافرين ففرّقهم فرقتين فأحدث قبل مفارقة الطائفة الأولى واستخلف مقيما ، لزم الطائفتين القصر
عندنا ، وعند الجمهور الإتمام ، لوجود الائتمام بمقيم « 4 » . وإن كان بعد مفارقة الأولى ، أتمّت الثانية عندهم ، لاختصاصها بالائتمام بالمقيم « 5 » وإن كان الإمام مقيما فاستخلف مسافرا ممّن كان معه في الصلاة ، فعلى الجميع القصر عندنا ، وعند الجمهور يتمّ الجميع ، لأنّ المستخلف قد لزمه الإتمام باقتدائه بالمقيم « 6 » . وإن لم يكن دخل معه في الصلاة وكان استخلافه قبل مفارقة الأولى ، فعليها الإتمام عندهم ، لائتمامها بمقيم ، ويقصّر الإمام والطائفة الثانية « 7 » .
وإن استخلف بعد دخول الثانية معه فعلى الجميع التقصير عندنا ، وعند
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 356 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 2 ) المغني 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 3 ) المغني 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 4 ) المغني 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 5 ) المغني 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 6 ) المغني 2 : 130 - 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 7 ) المغني 2 : 131 ، الشرح الكبير 2 : 104 .