لم يلزمه فرضها « 1 » .
وليس حجّة علينا .
فروع :
أ : لو أحدث المسافر واستخلف مسافرا آخر ، فللمأموم المسافر القصر ،
لأنّهم لم يأتمّوا بمقيم . وإن استخلف مقيما فكذلك عندنا ، وعند المخالف يجب الإتمام ، لأنّهم ائتمّوا بمقيم ، وللإمام الذي أحدث أن يصلّي صلاة المسافر ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم « 2 » .
ولو صلّى المسافر خلف مقيم فأحدث واستخلف مسافرا أو مقيما ، لزمه القصر عندنا .
وقال المخالف : يجب الإتمام ، لأنّه ائتمّ بمقيم « 3 » .
فإن استخلف مسافرا لم يكن معهم في الصلاة ، فله أن يصلّي صلاة السفر عند المخالف أيضا ، لأنّه لم يأتمّ بمقيم « 4 » .
ب : لو أحرم المسافر خلف مقيم ، أو من يغلب على ظنّه أنه مقيم ، أو من يشك هل هو مقيم أو مسافر ، لزمه القصر عندنا ،
وعند الجمهور يلزمه الإتمام وإن قصّر إمامه ، لأنّ الأصل وجوب الصلاة تامّة ، فليس له نيّة قصرها مع الشك في وجوب إتمامها ، ويلزمه إتمامها ، اعتبارا بالنية ، وبه قال الشافعي « 5 » .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 120 ، المجموع 4 : 357 ، المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 :
103 .
( 2 ) المغني 2 : 129 ، الشرح الكبير 2 : 103 .
( 3 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 103 - 104
( 4 ) المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 : 104 .
( 5 ) المجموع 4 : 356 ، مغني المحتاج 1 : 269 ، المغني 2 : 130 ، الشرح الكبير 2 104