فروع :
أ : يكره أن يستنيب المسبوق ،
لقول الصادق عليه السلام : « إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة فلا ينبغي له أن يقدّم إلّا من شهد الإقامة » « 1 » .
ويجوز أن يستنيب المنفرد والسابق ، فإن استنابه ، جاز أن يستنيب ثانيا .
ب : لا فرق في جواز الاستخلاف بين أن يكون الإمام قد سبقه الحدث أو أحدث عمدا .
وقال أبو حنيفة : إن سبقه ، جاز أن يستخلف ، وإن تعمّد ، لم يجز وأتمّوا منفردين « 2 » . بناء على أصله من أنّ سبق الحدث لا يبطل الصلاة ، فإذا بقي حكمها ، بقي حكمها على الجماعة في جواز الاستخلاف .
ج : استخلاف الإمام ليس بشرط ،
فلو تقدّم بعض المأمومين بنفسه وأتمّ الصلاة ، جاز ، وبه قال الشافعي « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا بدّ من الاستخلاف ، فإن تقدّم بنفسه ، لم يجز أن يصلّوا معه « 4 » .
د : لو استخلف اثنين حتى يصلّي مع كلّ واحد منهما بعض الناس ، جاز
في غير الجمعة .
مسألة 594 : ما يدركه المسبوق مع الإمام يكون أول صلاته
وإن كان آخر صلاة الإمام ، عند علمائنا أجمع - وبه قال علي عليه السلام ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 42 - 146 ، الإستبصار 1 : 434 - 1674 .
( 2 ) بدائع الصنائع 1 : 226 .
( 3 ) الام 1 : 175 ، المجموع 4 : 244 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 226 ، الهداية للمرغيناني 1 : 59 .