ينجلي ) « 1 » .
ولأنّ المطلوب ردّ النور بكماله .
ولأنّه لو انكسف بعضها في الابتداء صلّى لها وكذلك إذا بقي بعضها .
ونحن نقول بموجب الحديث ، لأنّه إذا انجلى البعض فقد انجلى .
والحذر قد زال بسبب الشروع في ردّ النور .
والفرق بين ابتداء الكسوف وابتداء الانجلاء ظاهر .
مسألة 484 : وقت الرياح المظلمة والظلمة الشديدة والحمرة الشديدة :
مدّتها ، أما الزلزلة : فإنّ وقتها مدّة العمر ، فتصلّي أداء وإن سكنت ، لأنّها سبب في الوجوب . وكذا الصيحة . وبالجملة كلّ آية يضيق وقتها عن العبادة يكون وقتها دائما ، أمّا ما نقص عن فعلها وقتا دون آخر ، فإنّ وقتها مدّة الفعل ، فإن قصر ، لم تصلّ .
مسألة 485 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف ، وأهمل الصلاة عمدا أو نسيانا ، أعاد
سواء احترق القرص كلّه أو بعضه ، لقوله عليه السلام : ( من فاتته صلاة فريضة فليقضها إذا ذكرها ) « 2 » .
وقوله عليه السلام : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها ) « 3 » .
ومن طريق الخاصة : قول الباقر عليه السلام : « من نسي صلاة أو نام عنها فليقضها إذا ذكرها » « 4 » .
هامش
( 1 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 468 ، سنن البيهقي 3 : 324 و 325 .
( 2 ) أورده المحقق في المعتبر : 235 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 155 ، صحيح مسلم 1 : 477 - 684 ، مصنف ابن أبي شيبة 2 .
64 ، سنن الدارمي 1 : 280 ، سنن أبي داود 1 : 119 - 435 ، سنن النسائي 1 : 3 :
و 294 ، سنن ابن ماجة 1 : 228 - 698 ، سنن الترمذي 1 : 334 - 177 ، سنن الدارقطني 1 : 386 - 14 ، مسند أحمد 3 : 100 .
( 4 ) الكافي 3 : 292 - 3 ، التهذيب 2 : 266 - 1059 و 3 : 159 - 341 ، الاستبصار 1 : 286 - 1046 .