تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
إشكال .

ج : لو قرأ بعض السورة في الأول وسوّغنا العدول ، أو الابتداء بأيّ موضع شاء ، جاز له أن يبتدئ من أول السورة التي قطعها .

وهل تتعيّن حينئذ الفاتحة ؟ إشكال ينشأ : من إجزاء بعضها بغير الحمد فالكلّ أولى ، ومن وجوب قراءة الحمد مع الابتداء بأول السورة .

د : الأقرب : وجوب كمال السورة في الخمس

لصيرورتها حينئذ بمنزلة ركعة فيجب فيها الحمد وسورة . وهل يجوز تفريق سورتين أو ثلاث ؟ إشكال ينشأ : من تجويز قراءة خمس وسورة فجاز الوسط ، ومن كونها بمنزلة ركعة فلا تجوز الزيادة أو خمس فيجب الخمس . والأقرب : الجواز .

ه : الأقرب : جواز أن يقرأ في الخمس سورة

وبعض أخرى ، فإذا قام إلى الثانية ، ابتدأ بالحمد وجوبا ، لأنّه قيام عن سجود ، فوجب فيه الفاتحة ، ثم يبتدئ بسورة من أولها ، ثم إمّا أن يكملها أو يقرأ بعضها . ويحتمل أن يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه أوّلا من غير أن يقرأ الحمد ، لكن يجب أن يقرأ الحمد في الركعة الثانية بحيث لا يجوز له الاكتفاء بالحمد مرّة في الركعتين معا .

و : الأقرب : أنّه ليس له إذا قرأ في قيام بعض السورة أن يقرأ في القيام الذي بعده بعضا من سورة أخرى ،

بل إمّا أن يكملها ، أو يقرأ من الموضع الذي انتهى إليه بعضها .

ز : يستحب له بعد تكبيرة الافتتاح أن يدعو بالتوجّه

كغيرها من الفرائض .

مسألة 473 : يستحب أن يقرأ السور الطوال مع السعة ،

مثل : الكهف والأنبياء ، لقول زرارة ومحمد بن مسلم : كان الباقر عليه السلام