عينيه ، والسجود على نحو ذلك » « 1 » .
ولم يثبت صحة السند فلا يعوّل عليه مع منافاته للأصل وهو ترك القيام الذي هو ركن والاستقبال .
إذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يبرز بين يديه شيئا منها وإن قلّ ، وبه قال أبو حنيفة « 2 » .
مسألة 138 : قال الشيخ : يستحب لأهل العراق ومن والاهم التياسر قليلا
إلى يسار المصلّي « 3 » - وهو بناء على مذهبه من أن التوجه إلى الحرم - لقول الصادق عليه السلام وقد سئل لم صار الرجل ينحرف في الصلاة إلى اليسار ؟ فقال : « لأنّ للكعبة ستة حدود : أربعة منها على يسارك واثنان منها على يمينك ، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار » « 4 » . وسأل المفضل ابن عمر الصادق عليه السلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة ، وعن السبب فيه فقال : « إن الحجر الأسود لما نزل به من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال ، وعن يسارها ثمانية أميال ، كلّه اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا من حد القبلة » « 5 » . والروايتان مرسلتان مع ضعف المفضل .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 392 - 21 ، التهذيب 2 : 376 - 1566 .
( 2 ) المجموع 3 : 198 - 199 ، فتح العزيز 3 : 220 - 221 .
( 3 ) النهاية : 63 ، المبسوط للطوسي 1 : 78 ، الخلاف 1 : 297 مسألة 42 ظاهر عبارة الشيخ فيها الوجوب لا الاستحباب فلاحظ .
( 4 ) الكافي 3 : 487 - 6 ، التهذيب 2 : 44 - 141 .
( 5 ) الفقيه 1 : 178 - 842 ، التهذيب 2 : 44 - 142 ، علل الشرائع : 318 باب 3 الحديث 1 .