فروع :
أ - لو تعدد الموجب - وقلنا بالاتحاد وقبل التسليم إن كان للنقصان وبعده إن كان للزيادة - واختلف ، قالت الشافعية : يسجد قبله
« 1 » لأن القائل بأن السجود بعده يسوغه قبله ، ولأنها حالة متقدمة فاعتبارها أولى .
ب - إذا قلنا بأنه قبل التسليم فإذا فرغ من التشهد سجدهما ثم سلم بعد الرفع
ولا يحتاج إلى إعادة التشهد عند الشافعي « 2 » ، والوجه عندنا وجوبه - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لأنهما مستقلان بوجوبه فالتشهد لهما .
ج - لو نسي السجود فسلم ثم ذكر سجد
لوجود المقتضي ، وقال الشافعي : إن كان الفصل قصيرا سجد وإن طال فقولان « 4 » .
مسألة 364 : لا سجود فيما يترك عمدا
لأنه إن كان واجبا أبطل الصلاة ، وإن كان مندوبا لم يشرع له السجود كما تقدم - وبه قال أبو حنيفة « 5 » - لأنه سجود يضاف إلى السهو فيختص به كسجود التلاوة .
وقال الشافعي : يسجد لو ترك التشهد والقنوت عمدا لأنه يسجد لهما
هامش
( 1 ) الام 1 : 130 ، المجموع 4 : 160 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، السراج الوهاج : 61 ، مغني المحتاج 1 : 212 و 213 .
( 2 ) الأم 1 : 130 ، مختصر المزني : 17 ، فتح الباري 3 : 76 ، عمدة القارئ 7 : 303 .
( 3 ) عمدة القارئ 7 : 303 و 309 ، الجامع الصغير للشيباني : 104 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 223 ، الهداية للمرغيناني 1 : 74 .
( 4 ) الام 1 : 131 ، المجموع 4 : 156 ، مغني المحتاج 1 : 213 ، المهذب للشيرازي 1 :
99 .
( 5 ) المغني 1 : 734 ، الشرح الكبير 1 : 700 .