( السجود ) « 1 » وامتنع منه لعارض فإذا زال سجد ، والإيماء .
وقال الشافعي ، وأحمد : لا يسجد ؛ لأن سببها لم يوجد في صلاته ، ولا يسجد إذا فرغ « 2 » وإن كان التالي في صلاة والمستمع في غير الصلاة سجد .
مسألة 289 : لو قرأ السجدة ماشيا سجد
فإن لم يتمكن أومى - وبه قال أبو العالية ، وأبو زرعة ، وأحمد ، وأصحاب الرأي « 3 » - وقال عطاء ، ومجاهد :
يومئ « 4 » .
وإن كان راكبا سجد على راحلته إن تمكن ، وإلّا نزل ، وفعله علي عليه السلام ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والنخعي ، وعطاء ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وأصحاب الرأي « 5 » ، ولا نعلم فيه خلافا ؛ لأن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله قرأ عام الفتح سجدة فسجد الناس كلهم منهم الراكب والساجد في الأرض ، حتى أن الراكب يسجد على يده « 6 » .
قيل : يكره اختصار السجود وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود فيقرأها ويسجد فيها . وبه قال الشعبي ، والنخعي ، والحسن ، وإسحاق « 7 » ، ورخص فيه أبو حنيفة ، ومحمد ، وأبو ثور « 8 » ، وقيل : اختصار السجود أن
هامش
( 1 ) في نسخة ( م ) : الوجوب .
( 2 ) المجموع 4 : 59 ، المغني 1 : 689 .
( 3 ) المغني 1 : 689 - 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 .
( 4 ) المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 820 .
( 5 ) المجموع 4 : 68 ، فتح العزيز 4 : 207 - 208 ، المغني 1 : 689 ، المبسوط للسرخسي 2 : 7 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 60 - 1411 ، سنن البيهقي 2 : 325 .
( 7 ) المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 .
( 8 ) المبسوط للسرخسي 2 : 4 ، المجموع 4 : 73 ، المغني 1 : 690 ، الشرح الكبير 1 : 827 .