يقرأ القرآن ويحذف آيات السجود « 1 » . والأخير عندي أولى .
مسألة 290 : لو فاتت ، قال في المبسوط : يجب قضاء العزائم ،
وفي الندب هو بالخيار « 2 » ، وقال في الخلاف : تعلّقت ذمته بفرض أو سنة ولا تبرأ إلّا بقضائه « 3 » . ويحتمل أن يقال بالأداء لعدم التوقيت .
وقال الشافعي : إذا لم يسجد في موضع السجود لم يسجد بعد ذلك ، لأنها تتعلق بسبب فإذا فات سقطت ، ولأنه لا يتقرب إلى اللَّه تعالى بسجدة ابتداء كصلاة الاستسقاء « 4 » . والكبرى ممنوعة في الأول ، والصغرى في الثاني ؛ لأنها عندهم صلاة ، وتارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ، وله قول :
بالقضاء « 5 » .
ولو كرر آية السجدة في مجلس واحد ولم يسجد للمرة الأولى احتمل الاكتفاء بسجدة واحدة - وبه قال الشافعي « 6 » - ووجوبهما معا . ولو سجد للأولى سجد للثانية أيضا لوجود السبب . وقال أبو حنيفة : تكفيه الأولى « 7 » .
وللشافعي قولان : أظهرهما الأول « 8 » .
أما لو طال الفصل فإنه يسجد مرة أخرى ، والركعة الواحدة في الصلاة كالمجلس الواحد عند الشافعي ، والركعتان كالمجلسين « 9 » .
هامش
( 1 ) حكاه ابن قدامة في الشرح الكبير 1 : 827 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 114 .
( 3 ) الخلاف 1 : 433 مسألة 181 .
( 4 ) المجموع 4 : 71 ، الوجيز 1 : 53 ، السراج الوهاج : 63 ، فتح العزيز 4 : 199 .
( 5 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 200 .
( 6 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 191 ، السراج الوهاج : 63 .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 2 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 79 ، بدائع الصنائع 1 : 181 ، اللباب 1 : 104 ، المجموع 4 : 71 ، الميزان 1 : 167 .
( 8 ) المجموع 4 : 71 ، الوجيز 1 : 53 ، فتح العزيز 4 : 191 .
( 9 ) المجموع 4 : 71 ، فتح العزيز 4 : 192 .