فيها بأم القرآن ) « 1 » .
ومن طريق الخاصة قول محمد بن مسلم : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال : « لا صلاة له إلّا أن يقرأها في جهر أو إخفات » « 2 » ولأن القراءة جزء من الصلاة فكانت متعينة كالركوع والسجود .
وقال أبو حنيفة : أي شيء قرأ أجزأه « 3 » لأنّ النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله قال للأعرابي : ( ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) « 4 » ولأنّ الفاتحة كغيرها في جميع الأحكام فكذا الصلاة .
والرواية : ( ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء اللَّه أن يقرأ ) « 5 » ، والتساوي ممنوع للإجماع على إساءة من ترك الفاتحة دون غيرها .
وقال محمد ، وأبو يوسف : ثلاث آيات أو آية كبيرة كآية الدّين « 6 » « 7 » .
وهو تحكم .
وعن أحمد رواية : يجزئ مقدار آية « 8 » .
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 1 : 295 - 394 ، سنن أبي داود 1 : 217 - 822 ، كنز العمال 7 :
437 - 19664 و 19667 .
( 2 ) الكافي 3 : 317 - 28 ، التهذيب 2 : 146 - 573 و 147 - 576 ، الاستبصار 1 :
310 - 1152 و 354 - 1339 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، الهداية للمرغيناني 1 : 48 ، شرح العناية 1 : 255 ، بدائع الصنائع 1 : 160 ، اللباب 1 : 77 .
( 4 ) صحيح مسلم 1 : 298 - 397 ، سنن ابن ماجة 1 : 336 - 1060 ، سنن النسائي 2 : 124 ، مسند أحمد 2 : 437 ، سنن الترمذي 2 : 104 - 303 ، كنز العمال 7 :
425 - 19625 و 426 - 19626 .
( 5 ) مسند أحمد 4 : 340 ، كنز العمال 7 : 425 - 19624 .
( 6 ) إشارة إلى الآية 282 من سورة البقرة .
( 7 ) المبسوط للسرخسي 1 : 221 ، بدائع الصنائع 1 : 112 ، المجموع 3 : 327 .
( 8 ) المغني 1 : 555 ، الشرح الكبير 1 : 556 ، الانصاف 2 : 112 .