فروع :
أ - لو كانوا كلّهم رجالا أحببت تقديم الأفضل إلى الإمام ، وبه قال الشافعي « 1 » .
ب - لو تشاح أولياؤهم فقال وليّ الرجل : أنا أصلي عليهم . وقال وليّ المرأة : أنا أصلي ، قال الشافعي : يقدم السابق منهما ، فإن استووا أقرع ، ولو أراد كل منهما الانفراد كان له « 2 » .
ج - الأفضل أن يصلّى على كل واحد من الجنائز المتعددة صلاة واحدة ، لأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم ، فإن كان بهم عجلة أو خيف على الأموات صلّي على الجميع صلاة واحدة .
د - لو كانوا مختلفين في الحكم بأن يجب على أحدهم الصلاة ويستحب على الآخر لم يجز جمعهم بنية متحدة الوجه ، ولو قيل بإجزاء النيّة الواحدة المشتملة على الوجهين بالتقسيط أمكن .
ه - الترتيب بين الرجال والنساء مستحب ، لقول الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة » « 3 » يعني في الصلاة على الميت .
و - لو اجتمع رجل وصبي وعبد وخنثى وامرأة ، فإن كان للصبي أقل من ست سنين جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبيّ - ذهب إليه علماؤنا - إذ لا تجب الصلاة على الصبي ، بخلاف المرأة والخنثى ، فتقديمهما إلى الإمام أولى .
هامش
( 1 ) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 .
( 2 ) الام 1 : 275 - 276 ، المجموع 5 : 227 .
( 3 ) الفقيه 1 : 106 - 493 ، التهذيب 3 : 324 - 1009 ، الاستبصار 1 : 473 - 1828 .