وقال الشافعي : يجعل الصبي بين الرجل والخنثى مطلقا « 1 » لحديث أم كلثوم « 2 » .
ولو كان الصبي ابن ست سنين فصاعدا جعل بعد الرجل ، لقول الصادق عليه السلام في جنائز الرجال والصبيان والنساء : « توضع النساء مما يلي القبلة ، والصبيان دونهن ، والرجال دون ذلك » « 3 » .
مسألة 215 : إذا نوى المصلي ، كبر خمسا واجبا بينها أربعة أدعية ،
ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال زيد بن أرقم ، وحذيفة بن اليمان « 4 » - لأن زيد ابن أرقم كبر على جنازة خمسا ، وقال : كان النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله يكبرها « 5 » .
وعن حذيفة أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله فعل ذلك « 6 » ، وكبر علي عليه السلام على سهل بن حنيف خمسا « 7 » ، وكان أصحاب معاذ يكبرون على الجنازة خمسا « 8 » .
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « كبر رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله خمسا » « 9 » .
هامش
( 1 ) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 226 .
( 2 ) سنن النسائي 4 : 71 ، سنن الدارقطني 2 : 79 - 80 - 13 .
( 3 ) الكافي 3 : 175 - 5 ، التهذيب 3 : 323 - 1007 ، الاستبصار 1 : 472 - 1824 .
( 4 ) المجموع 5 : 231 .
( 5 ) صحيح مسلم 2 : 659 - 957 ، سنن الترمذي 3 : 343 - 1023 ، سنن ابن ماجة 1 : 482 - 1505 ، سنن أبي داود 3 : 210 - 3197 ، سنن النسائي 4 : 72 ، سنن الدارقطني 2 : 73 - 8 .
( 6 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن الدارقطني 2 : 73 - 9 .
( 7 ) المغني 2 : 387 ، الشرح الكبير 2 : 349 نقلا عن سعيد في سننه .
( 8 ) مصنف ابن أبي شيبة 3 : 303 ، سنن البيهقي 4 : 37 .
( 9 ) التهذيب 3 : 315 - 977 ، الاستبصار 1 : 474 - 1833 .