عليه السلام : ( لا صلاة إلّا بطهور ) « 1 » وهو محمول على الفرائض لأنها حقيقة فيها .
فروع :
أ - الطهارة وإن لم تكن واجبة إلا أنها مستحبة عند علمائنا ، لأن عبد الحميد سأل الكاظم عليه السلام أيجزيني أن أصلي على الجنازة وأنا على غير وضوء ؟ فقال : « تكون على طهر أحب إلي » « 2 » .
ب - يجوز التيمم مع وجود الماء هنا عند علمائنا وهو أقل فضلا من الطهارة به - وبه قال أبو حنيفة « 3 » - لقول سماعة : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب يديه على حائط لبن فيتيمم » « 4 » ولأن الطهارة ليست شرطا عندنا فساغ ما هو بدل عنها ، ومنعه الشافعي « 5 » ، ولا يجوز أن يدخل بهذا التيمم في شيء من الصلوات فرضها ونفلها ، فقد الماء أو لا .
ج - لو صلّى بغير طهارة جاز عندنا ، وقال الشافعي : لا تصح صلاته « 6 » . وكذلك من علم به من المأمومين ، وإن لم يعلموا صحت صلاتهم .
مسألة 210 : ولا يشترط الكثرة على المصلي الواحد وإن كان امرأة ،
ذهب
هامش
( 1 ) سنن أبي داود 1 : 16 - 59 .
( 2 ) الكافي 3 : 178 - 3 ، التهذيب 3 : 203 - 476 .
( 3 ) عمدة القارئ 8 : 123 ، المجموع 5 : 223 ، فتح العزيز 5 : 185 ، بداية المجتهد 1 : 243 .
( 4 ) الكافي 3 : 178 - 179 - 5 ، التهذيب 3 : 203 - 477 .
( 5 ) الام 1 : 275 ، المجموع 5 : 223 ، بداية المجتهد 1 : 243 .
( 6 ) المجموع 5 : 223 ، المهذب للشيرازي 1 : 139 .