تذنيب : يستحب لمن رأى جنازة أن يقول : الحمد للَّه الذي لم يجعلني من السواد المخترم .
مسألة 207 : يجب تقديم التغسيل والتكفين على الصلاة ،
لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كذا فعل ، وقال الصادق عليه السلام : « لا يصلّى على الميت بعد ما يدفن ، ولا يصلّى عليه وهو عريان » « 1 » .
فإن لم يكن كفن طرح في القبر ثم صلّي عليه بعد تغسيله وستر عورته ، ودفن ، لأن الصادق عليه السلام قال في العريان : « يحفر له ويوضع في لحده ويوضع على عورته فيستر باللبن والحجر - وفي رواية : والتراب - ثم يصلّى عليه ويدفن » « 2 » .
إلّا الشهيد فإنه يصلى عليه من غير تغسيل ، ولا يكفن إلا أن يجرد فإنه يكفن ولا يغسل ويصلّى عليه .
البحث الرابع : في الكيفية .
مسألة 208 : القيام شرط في الصلاة مع القدرة
فلا تجوز الصلاة قاعدا ، ولا راكبا اختيارا عند علمائنا ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وأبو ثور ، وأبو حنيفة « 3 » ، ولا أعلم فيه خلافا إلّا في قول للشافعي : إنه يجوز أن يصلي قاعدا ، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل « 4 » .
وإنما قال أصحاب أبي حنيفة : إن القياس جوازه ، لأنه ركن منفرد
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 214 - 4 ، التهذيب 3 : 179 - 406 .
( 2 ) الكافي 3 : 214 - 4 ، الفقيه 1 : 104 - 482 ، التهذيب 3 : 179 - 406 .
( 3 ) الام 1 : 271 ، المجموع 5 : 222 ، فتح العزيز 5 : 174 ، كفاية الأخيار 1 : 103 ، السراج الوهاج : 107 ، مغني المحتاج 1 : 342 ، المغني 2 : 371 ، الشرح الكبير 2 : 348 ، بدائع الصنائع 1 : 312 .
( 4 ) المجموع 5 : 222 ، مغني المحتاج 1 : 342 .