يه - تكره الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب ، قال الشيخ ذكره علي بن الحسين بن بابويه ، وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ، ولم أجد به خبرا مسندا « 1 » .
يو - منع الشيخ من أن يصلّي الرجل وهو معقوص الشعر « 2 » ، وهو جمعه في وسط الرأس وشده - ولم يعتبر أحد من فقهاء الجمهور ذلك - والوجه الكراهة ، وبه قال أبو حنيفة « 3 » عملا بالأصل الدال على نفي التحريم .
واحتجاج الشيخ برواية مصادف عن الصادق عليه السلام في رجل صلّى صلاة فريضة وهو معقص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » « 4 » ضعيف لضعف مصادف ، ولا بأس به للنساء إجماعا ، ولو منع السجود بأن وضع على الجبهة لم يجز للرجل ولا للمرأة .
خاتمة : تشتمل على فوائد :
أ - لو كان بين يديه وسادة وعليها تمثال طرح عليها ثوبا وصلّى ، لقول الصادق عليه السلام : « ربما قمت فأصلّي وبين يدي الوسادة فيها تماثيل طير فجعلت عليها ثوبا » « 5 » .
وسأل محمد بن مسلم الباقر عليه السلام أصلّي والتماثيل قدامي وأنا أنظر إليها ؟ قال : « لا ، اطرح عليها ثوبا ، ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك ، أو شمالك ، أو خلفك ، أو تحت رجلك ، أو فوق رأسك ، وإن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 232 ذيل الحديث 913 .
( 2 ) الخلاف 1 : 510 مسألة 255 .
( 3 ) اللباب 1 : 84 ، الهداية للمرغيناني 1 : 64 .
( 4 ) الكافي 3 : 409 - 5 ، التهذيب 2 : 232 - 914 .
( 5 ) التهذيب 2 : 226 - 892 .