فيه حديثا يثبت « 1 » .
و - يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبّه بأهل الكتاب وقد نهى النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عن التشبه بهم « 2 » لقول الصادق عليه السلام : « لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنه من زيّ الجاهلية » « 3 » .
وليس بمحرم ، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام : أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة ؟ فقال : « لا بأس به » « 4 » .
واستحبه أحمد « 5 » لقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( لا يصلّي أحدكم إلّا وهو محتزم ) « 6 » وهو كناية عن شد الوسط ، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا .
ز - يكره أن يؤم بغير رداء ، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين ، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أمّ قوما في قميص ليس عليه رداء فقال : « لا ينبغي إلّا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها » « 7 » .
هامش
( 1 ) المجموع 3 : 178 ، المغني 1 : 658 ، الشرح الكبير 1 : 504 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال سنن أبي داود 1 : 172 - 635 وكنز العمال 6 : 653 - 17222 و 17223 .
( 3 ) الكافي 3 : 395 - 7 ، التهذيب 2 : 214 - 840 ، الاستبصار 1 : 388 - 1473 .
( 4 ) الفقيه 1 : 166 - 780 ، التهذيب 2 : 214 - 842 ، الإستبصار 1 : 388 - 1475 .
( 5 ) المغني 1 : 659 ، الشرح الكبير 1 : 505 ، وفيهما : لا بأس .
( 6 ) مسند أحمد 2 : 458 .
( 7 ) الكافي 3 : 394 - 3 ، التهذيب 2 : 366 - 1521 .