يبدأ بمقدم السرير الأيمن ثم يمر عليه إلى مؤخره ثم بمؤخر السرير الأيسر ويمر عليه إلى مقدمة دور الرحى « 1 » ، وعليه دلّت الرواية « 2 » وهو أولى .
ب - صفة الحمل بين العمودين أن يدخل رأسه بين العمودين المقدمين ويتركهما على عاتقيه ، ولا يمكن مثل ذلك في المؤخر لأنه يكون وجهه إلى الميت لا يبصر طريقه ، فيحمل العمودين رجلان يجعل كل واحد منهما أحد العمودين على عاتقه ، كما يفعل في التربيع .
ج - لو ثقل حمله من جوانب السرير زيد من يخففه على الحاملين ، وعند الشافعي لو أدخلوا عمودا آخر يكون بين ستة أو ثمانية جاز على قدر الحاجة « 3 » .
د - يحمل على سرير ، أو لوح ، أو محمل ، أو أي شيء حمل عليه أجزأ ، ولا بأس بالتابوت ، وأول من وضعه فاطمة عليها السلام « 4 » ، لأنه أستر خصوصا للنساء ، ولو خيف عليه الانفجار والتغيير قبل أن يهيّأ له ما يحمل عليه جاز حمله على الأيدي والرقاب ، وإن فعل لا مع الحاجة جاز .
وقول الشيخ : يكره التابوت إجماعا « 5 » يعني بذلك دفن الميت به لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله لم يفعله ولا أحد من الصحابة .
مسألة 198 : قال الشيخ : يكره الإسراع بالجنازة .
واستدل بإجماع
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 183 ، النهاية : 37 .
( 2 ) الكافي 3 : 169 - 4 ، التهذيب 1 : 453 - 1474 ، الاستبصار 1 : 216 - 763 .
( 3 ) المجموع 5 : 269 - 270 .
( 4 ) الكافي 3 : 251 - 6 ، التهذيب 1 : 469 - 1539 و 1540 ، الفقيه 1 : 124 - 597 ، وانظر سنن البيهقي 4 : 34 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 187 .