ثم قام للتهجد صلى مثنى مثنى ولا يعيد الوتر ، وعنه قول آخر : إن التعجيل مطلقا أفضل « 1 » . وما ذهبنا نحن إليه أولى .
ج - لو اعتقد أنه صلى العشاء فأوتر ، ثم ذكر ، لم يعتد بالوتر عندنا - وبه قال الشافعي ، وأبو يوسف ، ومحمد « 2 » - لأنه فعله قبل وقته وإن كان مخطئا ، كما لو ظن دخول الوقت فصلى قبله .
وقال أبو حنيفة : يعتد به ، لأنّ الوقت لهما وإنما بينهما ترتيب فإذا نسيه سقط بالنسيان كترتيب الفوائت « 3 » .
د - آخر وقت الوتر طلوع الفجر لأنه آخر صلاة الليل ، وهو أحد قولي الشافعي ، والآخر : يمتد وقته إلى أن يشتغل بفريضة الصبح « 4 » .
مسألة 79 : صلاة الصبح من صلوات النهار
لأن أول النهار طلوع الفجر الثاني عند عامة أهل العلم لأن الإجماع على أن الصوم إنما يجب بالنهار ، والنص دلّ على تحريم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر « 5 » .
وحكي عن الأعمش أنها من صلاة الليل ، وأن ما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الطعام والشراب « 6 » لقوله تعالى
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 14 ، فتح العزيز 4 : 237 - 238 .
( 2 ) المجموع 4 : 13 ، فتح العزيز 4 : 231 و 232 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، المغني 1 :
829 ، الشرح الكبير 1 : 746 .
( 3 ) المبسوط للسرخسي 1 : 150 ، بدائع الصنائع 1 : 272 ، فتح العزيز 4 : 232 ، المغني 1 :
829 ، الشرح الكبير 1 : 746 .
( 4 ) المجموع 4 : 14 .
( 5 ) إشارة إلى قوله تعالىوَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. البقرة : 187 .
( 6 ) المجموع 3 : 45 .