فتقسم عشرة أجزاء ، ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس « 1 » .
وقال أصحاب الرأي ، وأبو قلابة ، وابن شبرمة : الأفضل فعلها في آخر وقتها المختار « 2 » ، لأن رافع بن خديج قال : كان النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله يأمر بتأخير العصر « 3 » . ومنعه الترمذي « 4 » .
إذا ثبت هذا فالتعجيل المستحب هو أن تفعل بعد مضي أربعة أقدام بلا تأخير ، ولو قدمت على هذا جاز .
و - التغليس بالصبح أفضل ، لما فيه من المبادرة إلى فعل الواجب ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق « 5 » ، وعن أحمد رواية أخرى : الاعتبار بالمأمومين ، فإن أسفروا فالأفضل الإسفار « 6 » .
وقال أصحاب الرأي : الأفضل الإسفار مطلقا « 7 » لقوله عليه السلام :
( أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ) « 8 » والمراد به التأخير إلى أن يتبين الفجر .
ز - ينبغي تأخير الظهر والمغرب في الغيم ليتيقن دخول الوقت ،
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 3 : 180 ، صحيح مسلم 1 : 435 - 625 ، مسند أحمد 4 : 141 .
( 2 ) المغني 1 : 436 ، الشرح الكبير 1 : 471 .
( 3 ) مجمع الزوائد 1 : 307 .
( 4 ) سنن الترمذي 1 : 300 ذيل الحديث 159 .
( 5 ) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476 ، الام 1 : 75 ، المدونة الكبرى 1 : 56 ، المحلى 3 : 190 .
( 6 ) المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 476 .
( 7 ) بدائع الصنائع 1 : 124 ، المغني 1 : 439 ، الشرح الكبير 1 : 477 .
( 8 ) سنن الترمذي 1 : 289 - 154 ، سنن أبي داود 1 : 115 - 424 ، سنن ابن ماجة 1 : 221 - 672 ، سنن النسائي 1 : 272 ، سنن الدارمي 1 : 277 ، مسند أحمد 5 : 429 ، سنن البيهقي 1 : 457 ، مسند الطيالسي : 129 - 959 ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 3 : 23 - 1489 .