الصحيح من المجروح وما قبله قولان « 1 » .
ز - إذا رفع الجبيرة بعد الاندمال أو قبله ليعيد الجبيرة عليه فإن كان محدثا تطهر ، وإن كان متطهرا فهو على طهارته عندنا .
وقال الشافعي : بطل طهره فيما تحت الجبيرة وفي المترتب عليه من الأعضاء ، وهل يلزمه استئناف الوضوء ؟ قولان له .
ولو كانت الجبيرة على عضوين فرفع إحداهما لا يلزمه رفع الأخرى عنده ، بخلاف الماسح على الخف إذا نزع أحد الخفين فإنه يلزمه نزع الآخر لأن شرطه لبس الخفين دفعة « 2 » .
ح - لو رفع الجبيرة عن موضع الكسر فوجده مندملا ، فإن قلنا برفع الحدث فلا إعادة لما بعد الاندمال ، وإلا فالوجه الإعادة لكل ما صلاه بعد الاندمال دون المشكوك فيه .
واضطرب قول الشافعي ، والمشهور قولان : عدم الإعادة ، لأنه عليه السلام لم يأمر به عليا عليه السلام « 3 » ، ووجوبها لأنه عارض نادر « 4 » .
ط - لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الجرح كيف يصنع صاحبه قال : « يغسل ما حوله » « 5 » .
وقال الباقر عليه السلام : « لا يغسله إن خشي على نفسه » « 6 » ولأن
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 291 - 292 ، فتح العزيز 2 : 304 و 306 .
( 2 ) المجموع 2 : 331 و 332 ، فتح العزيز 2 : 308 ، مغني المحتاج 1 : 95 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 215 - 657 ، سنن البيهقي 1 : 228 .
( 4 ) المجموع 2 : 292 .
( 5 ) الكافي 3 : 32 - 2 ، التهذيب 1 : 363 - 1095 ، الاستبصار 1 : 77 - 239 .
( 6 ) التهذيب 1 : 363 - 1099 .