الصحيح من يده ثم تيمم .
ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده « 1 » .
د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد - وبه قال أبو حنيفة ، والمزني « 2 » - لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة .
وقال الشافعي : يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر « 3 » ، ونمنع الأصل ، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة .
ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها ، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال ، وقال الشافعي : يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو « 4 » ، وهو ممنوع .
و - إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا .
وقال الشافعي : إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل ، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة ، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح ، وفي القدر
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 292 ، مغني المحتاج 1 : 95 ، فتح العزيز 2 : 308 .
( 2 ) مختصر المزني : 7 .
( 3 ) مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 .
( 4 ) المجموع 2 : 328 - 329 ، مختصر المزني : 7 ، مغني المحتاج 1 : 107 ، السراج الوهاج :
30 ، المهذب للشيرازي 1 : 44 ، المغني 1 : 313 .