الغسل « 1 » لقول الباقر عليه السلام وقد سئل كيف التيمم ؟ : « ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ، ثم تنفضهما مرة للوجه ، ومرة لليدين » « 2 » .
وقال المرتضى : ضربة واحدة فيهما « 3 » - وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود ، وابن جرير الطبري ، والشافعي في القديم « 4 » - للامتثال .
وقال علي بن بابويه : ضربتان في الجميع « 5 » - وبه قال الشافعي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، والليث بن سعد ، والثوري ، ورووه عن علي عليه السلام « 6 » - لقول النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله : ( التيمم ضربة للوجه ، وضربة لليدين ) « 7 » والتفصيل قول فيهما على تقديرين فيصار إليه .
وقال ابن سيرين : يضرب ثلاث ضربات : ضربة للوجه وأخرى للكفين والثالثة للذراعين « 8 » .
فروع :
أ - وضع اليدين على الأرض شرط ، فلو تعرض لمهب العواصف حتى
هامش
( 1 ) المقنعة : 8 ، المبسوط للطوسي 1 : 33 ، النهاية : 49 - 50 .
( 2 ) التهذيب 1 : 210 - 611 ، الاستبصار 1 : 172 - 599 .
( 3 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 25 - 26 .
( 4 ) المجموع 2 : 211 ، المغني 1 : 278 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، نيل الأوطار 1 : 332 .
( 5 ) حكاه المحقق في المعتبر : 107 .
( 6 ) المجموع 2 : 210 ، بداية المجتهد 1 : 70 ، المدونة الكبرى 1 : 42 ، تفسير القرطبي 5 : 240 ، المنتقى للباجي 1 : 114 ، شرح العناية 1 : 109 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 387 ، اللباب 1 : 31 ، بدائع الصنائع 1 : 46 ، المغني 1 : 278 ، المحلى 2 : 152 .
( 7 ) سنن الدارقطني 1 : 180 و 181 - 16 و 21 ، سنن البيهقي 1 : 207 .
( 8 ) المجموع 2 : 211 ، نيل الأوطار 1 : 332 .