وعن الصادق عليه السلام : « ودخول الكعبة ، ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، وفي الزيارة » « 1 » .
وعن الصادق عليه السلام : « الغسل عند دخول مكة ، والمدينة ، ودخول الكعبة » « 2 » .
وعن الباقر عليه السلام : « الغسل إذا أردت دخول البيت ، وإذا أردت دخول مسجد النبي عليه السلام » « 3 » .
مسألة 278 : اختلف علماؤنا في وجوب غسل قاضي الكسوف
مع استيعاب الاحتراق ، والترك عمدا ، والأقوى الاستحباب ، لأصالة البراءة .
وقال سلار بوجوبه « 4 » لقول أحدهما عليهما السلام : « وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه » « 5 » .
وقول الصادق عليه السلام : « إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من الغد وليقض ، وإن لم يعلم فليس عليه إلا القضاء بغير غسل » « 6 » وهما قاصران عن إفادة الوجوب .
مسألة 279 : واختلفوا في غسل المولود ،
فالأشهر استحبابه ، تمسكا بالأصل ، وقال بعض علمائنا بوجوبه « 7 » لقول الصادق عليه السلام : « غسل
هامش
( 1 ) الخصال : 498 - 499 - 5 .
( 2 ) التهذيب 1 : 110 - 111 - 290 .
( 3 ) التهذيب 1 : 105 - 272 .
( 4 ) المراسم : 52 .
( 5 ) التهذيب 1 : 114 - 115 - 302 .
( 6 ) التهذيب 1 : 117 - 309 .
( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، وقال ابن حمزة في الوسيلة : 54 : ( فصل في بيان الطهارة الكبرى ، وهي ضربان : إمّا يجب إيقاعها على المكلّف في نفسه أو في غيره ، وذلك شيئان ، أحدهما : غسل المولود بعد الولادة . . ) .