عند زوال الشمس من قبل أن تزول بنصف ساعة » « 1 » وساق الحديث .
وقال عليه السلام : « غسل يوم المباهلة واجب » « 2 » ويريد تأكيد الاستحباب .
مسألة 276 : ويستحب غسل الإحرام
عند أكثر علمائنا « 3 » لقول أحدهما عليهما السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم » « 4 » .
وعن الصادق عليه السلام : « غسل الميت ، وغسل الجنب ، والجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، والإحرام » « 5 » .
وقال بعض علمائنا بالوجوب « 6 » لقول الصادق عليه السلام : « الغسل في سبعة عشر موطنا : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، ومن غسل ميتا ، والغسل للإحرام » « 7 » ، والرواية مرسلة ، والأصل عدم الوجوب .
مسألة 277 : يستحب الغسل
لدخول الحرم ، والمسجد الحرام ، والكعبة ، والمدينة ، ومسجد النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله ، وزيارة الأئمة عليهم السلام ، لشرف هذه الأمكنة ، لقول أحدهما عليهما السلام : « الغسل إذا دخلت الحرم ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة » « 8 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 143 - 317 .
( 2 ) الفقيه 1 : 45 - 176 ، التهذيب 1 : 104 - 270 .
( 3 ) منهم : المفيد في المقنعة : 6 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 40 ، والسيد المرتضى والمحقق كما في المعتبر : 98 ، وابن حمزة في الوسيلة : 160 - 161 .
( 4 ) الفقيه 1 : 44 - 172 ، التهذيب 1 : 114 - 302 .
( 5 ) الخصال 2 : 498 - 499 - 5 .
( 6 ) حكاه المحقق في المعتبر : 98 ، ونسبه الشهيد إلى ابن أبي عقيل في الذكرى : 25 والدروس : 96 .
( 7 ) التهذيب 1 : 105 - 271 ، الاستبصار 1 : 98 - 316 .
( 8 ) الفقيه 1 : 44 - 172 ، التهذيب 1 : 114 - 302 .