فروع :
أ - لا يكره للنساء ذلك لأن الصادق عليه السلام قال : « إن فاطمة عليها السلام كانت تأتي قبور الشهداء في كل غداة سبت ، فتأتي قبر حمزة وتترحم عليه وتستغفر له » « 1 » .
ب - لا يستحب خلع النعال لانتفاء الكراهة بالأصل ، ولأن الحسن ، وابن سيرين كانا يمشيان بين القبور في نعالهما « 2 » .
وكرهه أحمد « 3 » ، لأمر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله بإلقائهما « 4 » ، ويحمل على من فعل ذلك للخيلاء .
ج - لو احتيج إلى النعلين لم يكره المشي فيهما إجماعا .
د - نزع الخفين ليس بمستحب إجماعا لأن في نزعهما مشقة ، وهل يتعدى إلى الشمشك « 5 » ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 114 - 537 ، التهذيب 1 : 465 - 1523 .
( 2 ) المغني 2 : 424 .
( 3 ) المغني 2 : 423 ، كشاف القناع 2 : 141 ، المجموع 5 : 312 .
( 4 ) سنن البيهقي 4 : 80 .
( 5 ) الشمشك بضم الشين وكسر الميم . قيل : إنّه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 : 277 « شمشك » .