وأوجب الشيخ القرض وأطلق « 1 » ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة ، أو الكفن قرض بالمقراض » « 2 » وتفصيل ابن بابويه جيد ، لأن في القرض إتلاف مال لغير غرض ، وعدم تحسين الكفن لغير حاجة ، فيقتصر على محل الوفاق وهو القرض بعد الوضع « 3 » .
مسألة 257 : قال الشيخ : إذا أنزل الميت القبر استحب أن يغطّى القبر بثوب
« 4 » - وبه قال الشافعي « 5 » - سواء كان الميت رجلا أو امرأة ، لأن النبيّ عليه السلام لمّا دفن سعد بن معاذ ، ستر قبره بثوب « 6 » ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « وقد مدّ على قبر سعد بن معاذ ثوب والنبيّ عليه السلام شاهد فلم ينكر ذلك » « 7 » ولأنه يحتاج إلى حل عقد كفنه وتسويته فربما حصل ما ينبغي ستره .
وقال المفيد في أحكام النساء « 8 » ، وابن الجنيد : لا يغطى قبر الرجل ، ويغطى قبر المرأة « 9 » - وبه قال أحمد « 10 » - لأن عليا عليه السلام مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب ، فجذبه وقال : « إنما يصنع هذا
هامش
( 1 ) المبسوط للطوسي 1 : 181 .
( 2 ) الكافي 3 : 156 - 1 ، التهذيب 1 : 449 - 450 - 1457 .
( 3 ) اي بعد الوضع في القبر .
( 4 ) الخلاف 1 : 728 مسألة 552 .
( 5 ) الأم 1 : 276 ، المجموع 5 : 295 ، فتح العزيز 5 : 208 ، بدائع الصنائع 1 : 320 .
( 6 ) سنن البيهقي 4 : 54 .
( 7 ) التهذيب 1 : 464 - 1519 .
( 8 ) النسخة التي بأيدينا من أحكام النساء خالية من هذا الحكم وذكر العلامة في المختلف : 121 ما لفظه : وقد يوجد في بعض نسخ احكام النساء . . فلاحظ .
( 9 ) حكى المصنف أيضا قولهما في المختلف : 121 .
( 10 ) المغني 2 : 377 ، كشاف القناع 2 : 132 ، المجموع 5 : 295 .