لهم « 1 » ، وهو الوجه عندي ، ولأحمد وجهان « 2 » .
ج - لو كان المال له لم يشق عند الشيخ « 3 » ، وهو أحد وجهي الشافعي لأنه ماله استهلكه في حياته فلم يثبت للورثة فيه حق ، والآخر : يشق لأنها صارت ملكهم بموته فهي كالمغصوبة « 4 » .
د - لو أذن المالك له في الابتلاع صار كماله .
ه - تؤخذ قيمة ذلك من تركة الميت عند الشيخ « 5 » لأنه حال بينه وبين صاحبه ، ولو لم يأخذ عوضا له ، ولم يترك الميت مالا ، وتطاولت المدة ، وبلي الميت جاز نبشه وإخراج ذلك المال لعدم التمثيل حينئذ فينتفي المانع من حفظ المال ، وكذا لو كان له فالأقرب جواز ذلك للوارث .
و - لو كان في اذن الميت حلقة ، أو في يده خاتم أخذ ، فإن كان يصعب توصل إلى إخراجه ببردة أو كسره للنهي عن تضييع المال .
ز - لو أخذ السيل الميت ، أو أكله سبع كان الكفن ملكا للورثة ، لأنه مال متروك فيرثه الوارث ، فإن كان قد تطوع به غيره عاد إليه إن شاء ، وإن تركه للورثة كان عطية مستأنفة ، لأن التطوع مشروط ببقائه كفنا فيزول لزوال شرطه .
مسألة 256 : إذا خرج من الميت نجاسة بعد التكفين لاقت كفنه ، غسلت
ما لم يطرح في القبر ، فإن طرح قرضت ، قاله ابن بابويه في الرسالة « 6 » ،
هامش
( 1 ) المجموع 5 : 300 ، فتح العزيز 5 : 250 .
( 2 ) المغني 2 : 414 ، الشرح الكبير 2 : 407 .
( 3 ) الخلاف 1 : 730 مسألة 559 .
( 4 ) المجموع 5 : 301 ، فتح العزيز 5 : 250 .
( 5 ) الخلاف 1 : 730 مسألة 559 .
( 6 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر : 90 .