Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 183

Contributors:

P.183
ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته
Commentary
ولو كانت الصيحة لا لإخافة شخص بل لغرض آخر ، واتفق موته بها كان القتل خطاء محضا والدية على عاقلته والنص منصرف عن هذه الصورة فما عن الشيخ « 1 » من أن الدية على العاقلة لعله أراد الصورة الأخيرة .

لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم

الثامنة : ( ولو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات كان على الباقين ثلثا ديته ) كما عن الحلي « 2 » وعامة المتأخرين على ما في الرياض « 3 » : لان القتل بحسب طبيعة الحال من قبيل شبيه العمد وهم شركاء في الاتلاف فيسقط ما قابل فعله وهو ثلث الدية وإلا لزم أن يضمن الشريك في الجناية شريكه وهو باطل قطعا : ولا تزر وازرة وزر أخرى « 4 » .
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 158 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 377 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 213 . ( 4 ) سورة الإسراء : 15 .