پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 183

پدیدآورندگان:

ص۱۸۳
لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة ولا يقام في شدة الحر ولا البرد
شرح
والأصحاب جمعوا بينها وبين ما دل على الامهال بحمل هذه على ما ( لو اقتضت المصلحة تقديم حد المريض ) قالوا في هذه الصورة ( ضرب بضغث فيه مائة سوط دفعة ) ولعله من جهة ان أكثر النصوص الأخيرة قضايا في وقائع ، فالمتيقن منها ما ذكروه ، ومن المصلحة عدم رجاء البرء كالسل والزمانة وضعف الخلقة . ثم إن المريض الذي يمهل في الجلد إنما هو من يخاف عليه الموت لو جلد كما في النصوص ولو لم يكن يخاف عليه ذلك فلا وجه لتأخير حده . لا يقام الحد في شدة الحر والبرد ولا في أرض العدو

[ في شدة الحر ولا البرد ]

3 - ( ولا يقام ) الحد أي الجلد ( في شدة الحر ولا البرد ) خشية من الهلاك بتعاون الجلد والهواء ولكن يؤخر إلى اعتدال الهواء وذلك في وسط نهار الشتاء وطرفي نهار الصيف ونحو ذلك مما يراعى فيها السلامة . روى هشام بن أحمر عن العبد الصالح ( ع ) قال : كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد ، فقال : ما هذا ؟