تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
شرح
ويمكن ارجاع بعضها إلى بعض بل كلها إلى معنى واحد . وعرفوه في الاصطلاح : تارة : بما في المسالك « 1 » والرياض « 2 » بأنه ولاية الحكم شرعا لمن له أهلية الفتوى بجزئيات القوانين الشرعية على أشخاص معينين من البرية باثبات الحقوق واستيفائها للمستحق ، وهو المنسوب إلى جماعة من الفقهاء « 3 » ، بل في المسالك « 4 » والرياض « 5 » نسبته إليهم . وأخرى : بما أفاده الشهيد الأول ( قدس سره ) « 6 » وهو أنه ولاية شرعية على الحكم والمصالح العامة من قبل الامام ، والثاني أعم من الأول . أقول : القضاء بحسب المتفاهم العرفي وعلى ما يظهر من موارد استعماله في النصوص وغيرها مرادف للحكم ، فكما أنه لا يتوهم أحد أخذ الولاية في الحكم كذلك لا وجه لتوهم كون القضاء هو الولاية ، والذي أوجب تفسيره بذلك أمران :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 325 ط . 1 . ( 2 ) رياض المسائل ج 15 ص 6 . ( 3 ) إيضاح الفوائد ج 4 ص 293 ط . 1 . / كشف اللثام ج 10 ص 5 ط . 1 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 325 ط . 1 . ( 5 ) رياض المسائل ج 15 ص 6 قوله : وقد عرفه جماعة . . . ( 6 ) الدروس ج 2 ص 65 ط . 1 .