Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 400

Contributors:

P.400
الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرجان
Commentary
الفصل السادس

في ميراث الخنثى

( الفصل السادس في ميراث الخنثى وهو من له فرجان ) أحدهما أصلي والاخر زائد لأن الانسان اما ذكر أو أنثى ولا ثالث قال الله تعالى :وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى« 1 » وقال سبحانه :فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثى« 2 » . وقال تعالى :يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ« 3 » إلى غير تلكم من الآيات الدالة على حصر الحيوان في الذكر والأنثى . فميراث الخنثى انما يكون على الأصلي منهما ويكون حكم الزائد كغيره من الزوائد في الخلقة .
Footnote
( 1 ) سورة النجم اية 45 . ( 2 ) سورة القيامة اية 39 . ( 3 ) سورة الشورى اية 49 .